الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يعتبر ) لوجوب زكاة ( إمكان أدائها ) من المال فتجب في الدين والغائب والضال والمغصوب ونحوه للعمومات وكدين الآدمي لكن يعتبر للزوم الإخراج فلا يلزم الإخراج قبل حصول بيده وتقدم ( ولا ) يعتبر لوجوبها أيضا ( بقاء مال ) وجبت فيه فلا تسقط بتلفه فرط أو لا لأنها حق آدمي أو مشتملة عليه فأشبهت دين الآدمي ، ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده كعارية وغصب وبهذا فارقت الجاني ( إلا إذا تلف ثمر أو زرع بجائحة قبل حصاد وجذاذ ) فتسقط زكاته لعدم استقرارها كما سقط الثمن إذا تلفت الثمرة بجائحة وأولى وعبارة الموفق ومن تابعه : قبل الإحراز ، وهي أنسب بما يأتي في بابه وعبارة المجد ومتابعيه : قبل أخذه وتقدم تسقط زكاة الدين إذا سقط بغير قبض ولا إبراء ولا يضمن زكاة دين فات بموت مدين مفلس ونحوه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية