الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته ) نصا ولو لم يوص بها كالعشر ولحديث " فدين الله أحق بالقضاء " ولأنها حق واجب تصح الوصية به أشبه دين الآدمي .

                                                                          ( و ) زكاة ( مع دين بلا رهن وضيق مال ) تركه ميت عن زكاة ودين ( يتحاصان ) أي الزكاة ودين الآدمي نصا للتزاحم كديون الآدميين ، قلت : مقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن ( و ) دين ( به ) أي برهن [ ص: 399 ] ( يقدم ) فيوفي مرتهن دينه من الرهن فإن فضل بعده شيء صرف في الزكاة وكذا جاز ( بعد نذر ) لصدقة ( بمعين ) والظرف متعلق ب يتحاصان ، فإن كان نذر بمعين قدم لوجوب عينه ( ثم ) بعد ( أضحية معينة ) فإن كانت قدمت مطلقا لتعيينها فلا تباع في دين ولا غيره كما لو كان حيا وتقوم ورثته مقامه في ذبح وتفرقة وأكل ( وكذا لو أفلس حي ) وله أضحية معينة أو نذر معين فيخرج ثم دين برهن ثم يتحاص بقية ديونه من زكاته وغيرها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية