( و ) يجزئ دفع زكاة إلى ( بني المطلب    )  لشمول الأدلة لهم خرج منها بنو هاشم  بالنص والإجماع ، ولا يصح قياسهم عليهم ; لأن بني هاشم  أشرف وأقرب إليه صلى الله عليه وسلم وشاركوهم في الخمس بالنصرة مع القرابة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : { إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام   } والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة . 
				
						
						
