( و ) لا يصح جمع لفافة : ما يلف من خرق ونحوها على الرجل ، تحتها نعل أو لا . ولو مع مشقة . لعدم وروده ( إلى حل جبيرة ) أي يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها لأنه للضرورة ، فيقدر بقدرها . والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها أو برئها . المسح على ( لفائف )
( ولا يمسح في ) الطهارة ( الكبرى غيرها ) أي الجبيرة ، لحديث { صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } ( وهو ) أي المسح ( عليها ) أي الجبيرة ( عزيمة ) لا رخصة ( فيجوز بسفر المعصية ) كالتيمم ، أي جوازا مساويا للجواز في سفر الطاعة ، [ ص: 63 ] فلا يرد عليه : أن مسح الخف رخصة ، ويجوز بهما لاختلاف مدة المسح فيهما .