( وغيرها ) أي غير الجبيرة يمسح ( من حدث بعد لبس ) له ( يوما وليلة لمقيم ) ولو عاصيا بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأقام وكمسافر دون المسافة .
( و ) ل ( عاص بسفر ) لأنه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص ( وثلاثة ) أيام ( بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به ) أي بالسفر ، بأن كان غير محرم ولا مكروه . ولو عصى فيه . لقوله صلى الله عليه وسلم { } . للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة
رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث وابن ماجه ويتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات ، والمسافر سبعة عشر صلاة ، ولو مضى من المسح يوم وليلة للمقيم أو ثلاث للمسافر ولم يمسح ، انقضت مدته ، وما لم يحدث لا يحسب من المدة ، فلو عائشة استباح بعد الحدث المدة ، ولو مضت المدة وخاف النزع ، لنحو مرض أو تضرر رفيقه بسفر بانتظاره لو اشتغل بنزع نحو خف ، تيمم ، فإن مسح وصلى أعاد . بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ، ثم أحدث