قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا الآية (3) .
أي تميلوا.
وقد قيل معناه ألا تميلوا، وأصل العول مجاوزة الحد، فالعول في الفريضة مجاوزته لحد السهام المسماة، وعال إذا حاد، وعال يعيل إذا افتقر، ويقال أيضا: إذا تبختر.
قال رضي الله عنه: الشافعي
وهذا يدل أن على الرجل مئونة امرأته، فقيل له: معنى قوله: أن لا تعولوا -أي لا تميلوا- وهو الميل الذي نهى الله عنه وأمر بضده في حق النساء.
[ ص: 323 ] يقول: إذا كثر عيال الرجل يقال هو معيل، وقد عال يعول، ويقال: هو يعول جمعا، فقيل له: في الآية ذكر الواحدة، وملك اليمين، والنفقة واجبة في جميع ذلك؟ والشافعي
فقال: نفقة ملك اليمين هو متمكن من دفعها بالبيع والتزويج من غير خسران، ويصعب عليه مفارقة أم أولاده.
فقيل له: فقد يتزوج الرجل بالمرأة الواحدة وعليه نفقتها؟
قال: هو أدنى ألا يقال فيه كثر العيال.
رضي الله عنه حجة في اللغة. والشافعي
وقد روي عن في قول الله تعالى: زيد بن أسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال:
يقول: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولون.
وقال أبو زيد فيه: ذلك أقل لنفقتك، للواحدة أقل من ثنتين وثلاث وأربع، وجاريتك أهون عليك من العيال.
ويدل على ما قاله أنه لو كان المراد به الميل، فإذا كثر عدد النساء أم قل فلا يختلف الميل، وإنما يختلف القيام بحقوقهن، فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق عليه. الشافعي:
أما إظهار ميل الطبع ونفاره، فلا يختلف بكثرة العدد وقلته.
وهذا يدل على أن المراد بقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا ما قاله.
[ ص: 324 ] وقد تجاوز بعض من صنف أحكام القرآن حد الإنصاف عند حكاية كلام وكفاه جهله بقدر الشافعي، جوابا له. الشافعي