قوله تعالى : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، الآية \ 28.
وذلك في دماء النسك، وليس الأكل واجبا بالاتفاق، وإنما يؤكل من دماء النسك، وأما دماء الجنايات، فلا خلاف أن الناسك لا يأكل منها، ودم المتعة والقران دم جبر عند فلا يأكل منه، ويأكل منها عند الشافعي، لأنه رأى الدين دم نسك، فليقع الكلام في ذلك الأصل. أبي حنيفة،