قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ، الآية \ 33.
روي عن في سبب نزول الآية، أن جابر عبد الله بن أبي ابن سلول كانت له جارية يكرهها على الزنا.
والعبرة بمطلق اللفظ، فتدل الآية بمطلقها على تحريم الإكراه على الزنا، وعلى تحريم أخذ البدل، وهو المراد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وتدل على أن الإكراه يصح في الزنا فيما يحصنها، لأنه مفعول فيها، فعلى كل الأقاويل يجوز أن تكره عليه، ويدل على أنها إذا أكرهت فلا إثم عليها، فإن الله تعالى قال : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ، الآية \ 33.
[ ص: 320 ] فإن قيل : فإذا لم يكن عليها إثم لمكان الإكراه، فما الذي يغفر؟ فجوابها أن يقول : لما كان لولا الإكراه لكان عليها إثم في ذلك، زال الإثم لمكان الإكراه، وبين أن دخول الإكراه فيه هو الذي أزال عقابه، ولذلك ألحقه بباب ما يغفر، وهذا كما قال الله سبحانه في تناول الميتة بلا إثم للمضطر : فإن ربك غفور رحيم .
إن أردن تحصنا : إنما ذكر تصوير الإكراه، لأن الإكراه لا يتصور إلا مع بذلها نفسها، فذكر إرادة التحصن تصوير الإكراه.