قوله تعالى : والهدي معكوفا أن يبلغ محله ، الآية \ 25.
ولو كان بلغ الحرم وذبح فيه لم يكن ممنوعا عن بلوغ الحرم، ثم لما وقع الصلح زال المنع، فبلغ محله في الحرم، وذلك أنه إذا حصل المنع في أدنى وقت، فجائز أن يقال قد منع كما قال تعالى : يا أبانا منع منا الكيل .
وإنما منع في وقت وأطلق في وقت آخر. . فالأول احتجاج أصحاب والثاني تأويل أصحاب الشافعي، والأول أظهر، فإنه لو ذبح في الحرم لم يطلق على الشيء الواحد أنه منع عن بلوغه محله، وقد وصل محله، وليس كما احتجوا به في الآية، فإن الكيل منع في وقت وقيل : أبي حنيفة، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم مطلقا، وإن أحضرتموه فلكم الكيل، وهاهنا بخلافه، فإن الهدي بعد الصلح إن بلغ محله لم يجز أن يقال إنه بعينه منع عن محله، وهذا ظاهر بين.
وأصحاب يحتجون بقوله : أبي حنيفة يبلغ محله ، وذلك يدل على أن المحل هو الحرم. . وقال : ولا تحلقوا رءوسكم حتى [ ص: 379 ] يبلغ الهدي محله وهو الحرم.