قوله تعالى : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ، الآية \ 25.
فيه دلالة على ما قاله الشافعي إنه لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين، ولو تزيل المؤمنون لعذب الكفار. . وكذلك في إحراق الحصون إذا كان فيها أسارى المسلمين. ومالك،
وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد جوزوا رمي حصون الكافرين، وإن اشتملت على الأسارى والأطفال من المسلمين، وزادوا فقالوا : لو تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون، وإن أصابوا أحدا من المسلمين في ذلك فلا دية ولا كفارة. . وقال والثوري : فيه الكفارة ولا دية فيه. الثوري
نعم، لا يمنع نصب المجانق على الحصون مع اشتمالها على أطفال المشركين مع أنه لا عصمة للأطفال تحقيقا للحكم بكفرهم، ولأطفال المسلمين عصمة وحرمة.
ويحتج أيضا بقوله تعالى : الشافعي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ، الآية \ 25، وفيه دلالة على وتمام الاحتجاج بقوله تعالى : منع رمي الكفار لأجل [ ص: 380 ] من فيهم من المسلمين، لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ، الآية \ 25. فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم.