قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة   ، الآية \ 6 : فيه دليل على أن خبر الفاسق لا يعمل به. 
قيل : وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما لا يتعلق بالدعوى والجحود، وإثبات حق مقصود على الغير، مثل قوله : هذا عبدي، فإنه  [ ص: 382 ] يقبل قوله. . وكذلك قوله : وقد أنفذ فلان هذا إليك هدية، فإنه يقبل ذلك. . كذلك يقبل خبر الكافر في مثله. 
				
						
						
