[ ص: 149 ] قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226):
والفيء في اللغة: الرجوع، قال الله تعالى:
حتى تفيء إلى أمر الله .
أي: ترجع إلى أمر الله.
وعند ذلك قد يظن الظان: أن ظاهر اللفظ يدل على أنه إذا وقد أعرضت عما عزمت عليه من هجران فراشك باليمين، أن يكون قد فاء إليها، سواء كان قادرا على الجماع أو عاجزا. حلف أن لا يجامعها على وجه الضرار، ثم قال: قد فئت إليك،
وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا أمكنه الوصول إليها، لم يكن فيؤه إلا الجماع.
يقول فيمن وأبو حنيفة أنه إذا فاء إليها بلسانه، ومضت المدة والعذر قائم، فذلك في صحيح. آلى وهو مريض، أو بينه وبين زوجته المؤلي منها، مسيرة أربعة أشهر وهي رتقاء أو صغيرة، أو هو مجبوب
يخالفه على أحد مذهبيه، ووجه قوله: أنه إذا قال القائل: والله لا أجامع فلانة، فلا يكون حانثا بقوله: أجامعك، وإنما يكون حانثا [ ص: 150 ] بما يكون منه مخالفا، وإنما يكون مخالفا بما يكون به حانثا ، ثم لا يكون حانثا بمجرد القول، وكذلك لا يكون قد فاء بمجرد قوله، وإنما هو وعد الفيئة، إذ لو كان قد فاء حقا لما احتاج بعده إلى تحقيق مقتضى قوله بالجماع، وهذا بين. والشافعي
نعم، اختلف قول في المجبوب إذا آلى. الشافعي
ففي قول: لا إيلاء له.
وفي قول: يصح إيلاؤه ويفيء باللسان.
والأول أصح وأقرب إلى مقتضى الكتاب، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين. والفيء بالقول لا يسقطه. فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث، بقي حكم الإيلاء.