[ ص: 36 ] ولما تسبب عن كونه فعل ما دعت إليه التقوى من العدل وجوب العمل به قال: فمن بدله أي الإيصاء الواقع على الوجه المشروع أو الموصى به بأن غير عينه إن كان عينيا أو نقصه إن كان مثليا.
وقال : لما ولي المتقين إيصال متروكهم إلى والديهم وقراباتهم فأمضوه بالمعروف تولى عنهم التهديد لمن بدل عليهم، وفي إفهامه أن الفرائض إنما أنزلت عن تقصير وقع في حق الوصية فكأنه لو بقي على ذلك لكان كل المال حظا للمتوفى، فلما فرضت الفرائض اختزل من يديه الثلثان وبقي الثلث على الحكم الأول، وبين أن الفرض عين الوصية فلا وصية لوارث لأن الفرض بدلها - انتهى. الحرالي
بعدما سمعه أي علمه علما لا شك فيه، أما إذا لم يتحقق فاجتهد فلا إثم، وأكد التحذير من تغيير المغير وسكوت الباقين عليه بقوله: فإنما إثمه أي التبديل على الذين يبدلونه بالفعل أو التقدير لا يلحق الموصى منه شيء. ولما كان للموصي والمبدل أقوال وأفعال [ ص: 37 ] ونيات حذر بقوله: إن الله أي المحيط بجميع صفات الكمال سميع أي لما يقوله كل منهما عليم بسره وعلنه في ذلك، فليحذر من عمل السوء وإن أظهر غيره ومن دعاء المظلوم فإن الله يجيبه.