قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم قال كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا ، فأبت أن تعطيه; حلف أن لا يقربها السنة ، والسنتين ، والثلاث ، فيدعها لا أيما ، ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام ، جعل الله ذلك أربعة أشهر ، فأنزل الله هذه الآية . وقال ابن عباس: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، وكان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية . قال سعيد بن المسيب: يؤلون ، أي: يحلفون . يقال: آليت من امرأتي ، أولي إيلاء: إذا حلف لا يجامعها . والاسم: الألية . وقال ابن قتيبة: يقال من الإيلاء: آليت أولي إيلاء وألية وألوة وألوة وإلوة ، وهي بالكسر أقل اللغات ، قال كثير: الزجاج:
قيل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت
[ ص: 257 ] وحكى عن بعض اللغويين أنه قال: "من" بمعنى: "في" أو: "على" والتقدير: يحلفون على وطء نسائهم ، فحذف الوطء ، وأقام النساء مقامه ، كقوله تعالى: ابن الأنباري ما وعدتنا على رسلك [ آل عمران: 194 ] . أي: على ألسنة رسلك . وقيل: في الكلام حذف ، تقديره: يؤلون ، يعتزلون من نسائهم . والتربص: الانتظار . ولا يكون مؤليا إلا إذا ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دون ذلك ، لم يكن مؤليا . وهذا قول حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر مالك ، وأحمد ، وفاؤوا: رجعوا ، ومعناه: رجعوا إلى الجماع ، قاله والشافعي . علي ، وابن عباس ، وابن جبير ، ومسروق ، وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر معه على الجماع ، فإنه يقول: متى قدرت جامعتها ، فيكون ذلك من قوله فيئة; فمتى قدر فلم يفعل ، أمر بالطلاق ، فإن لم يطلق ، طلق الحاكم عليه . والشعبي .قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم قال علي ، غفور لإثم اليمين . وابن عباس: