[ ص: 2528 ] قوله تعالى والذين يرمون
[ 14156 – به عن ، في قوله: سعيد بن جبير والذين يعني: الذين يقذفون.
[ 14157 ] - ذكر عن محمد بن سعد العوفي ، ثنا هشام ، عن ، أن قتادة عمر بن عبد العزيز ، قال: والذين يرمون المحصنات يعني: الذين يقذفون، قال: لم أر الله فرق بين الحر والعبد، فجلد العبد ثمانين عمر
قوله المحصنات
[ 14158 ] - حدثنا علي بن الحسين ، ثنا الوليد بن عتبة، ثنا بقية، حدثني بشر بن عبيد، حدثني الحجاج ، عن ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة الإحصان إحصانان، إحصان نكاح، وإحصان عفاف.
[ 14159 ] - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن : قوله: ابن عباس المحصنات يقول: الحرائر
[ 14160 ] - حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن بكير ، عن عبد الله بن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير والذين يرمون المحصنات يعني: الذين يقذفون الحرائر من نساء المسلمين بالزنا.
[ 14161 ] - حدثنا العباس بن يزيد العبدي، ثنا أبو محصن حصين بن نمير، عن ، الشعبي عاصم بن عدي، قال: لما نزلت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قلت: يا رسول الله، إلى أن يأتي الرجل بأربعة شهداء، قد خرج الرجل، فلم ألبث إلا أياما، فإذا ابن عم لي معه امرأته، معها ابن وهي تقول: منك، وهو يقول: ليس مني، فنزلت آية اللعان، قال عاصم : فأنا أول من تكلم، وأول من ابتلي به عن
[ 14162 ] - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة،أنبأ ، أخبرني عبد الله بن وهب يونس بن يزيد ، عن ، أنه قال في قول الله: ابن شهاب والذين يرمون [ ص: 2529 ] المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قال : فمن قذف حرا وحرة بالزنا، فلم يأت بأربعة شهداء يشهدون على ذلك جلد الحد، ولم تقبل له شهادة حتى يتوب. ابن شهاب
[ 14163 ] - حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء ، في قول الله: سعيد بن جبير لم يأتوا بأربعة شهداء يعني: مسلمين أحرارا، أنهم قد عاينوا العورتين تختلفان.
[ 14164 ] - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا أبو أسامة ، عن ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال: جابر بن عبد الله جاءت يهود برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم. فأتوه بابني صوريا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من وراءكما. ؟ قالا: كذلك يزعمون، فنشدهما بالله كيف تجدان أمر هذين في التوارة؟. قالا: نجد في التوراة: أن الرجل إذا وجد مع امرأة في بيت فهي زانية، وفيها عقوبة، وإذا وجد على بطنها أو يقبلها، قال: أبو أسامة : هذه أعظم من تلك، فهي زانية وفيها عقوبة، وإذا جاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها، مثل الميل في المكحلة، رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟. قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء الأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها، مثل الميل في المكحلة، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجما
[ 14165 ] - حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، فيما أرى قال: ثنا محمد بن أيوب، قال: ثنا أبو الربيع ، وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن ، ثنا أبو الربيع ، ثنا ، عن حماد بن زيد أيوب، عن ، عكرمة عن ، قال: لما نزلت: ابن عباس والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قال يا رسول الله، إن أنا رأيت لكاعا قد تفخذها رجل لا أجمع الأربع حتى يقضي الآخر حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتسمعون ما يقول سيدكم؟. فابتلي ابن عمه سعد بن عبادة: هلال بن أمية، كان ليلة في أرضه، فجاء ليلا فإذا عند امرأته [ ص: 2530 ] رجل فقذفها به، فاجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجلد. ، فقال: يا رسول الله، والله لقد نظرت حتى استيقنت، واستمعت حتى اشتفيت وليبرئن الله ظهري من الجلد، فإنه لكذلك، إذ نزل اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال: فالتعن فاستحلفه أربع مرار قال: احبسوه عند الخامسة، فإنها موجبة. ، ثم التعنت المرأة أيضا أربع مرار، فقال: احبسوها عند الخامسة، فإنها موجبة. ، فتكفكفت عند الخامسة، حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على قولها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما
[ 14166 ] - حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير فاجلدوهم يعني: الحكام إذا رفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة.
[ 14167 ] - وبإسناده في قول الله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدا، إنما توبته فيما بينه وبين الله. ، وكان شريح يقول: لا تقبل شهادته
[ 14168 ] - وبه، عن ، سعيد بن جبير ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " يعني بعد الجلد يعني: بعد ما جلدوا في القذف "
[ 14169 ] - حدثنا أبي، ثنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا محمد بن ثورة، عن ، عن معمر ، الحسن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كان يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدا، إنما فيما بينه وبين الله.
[ 14170 ] - حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء ، في قوله: سعيد بن جبير شهادة أبدا " يعني: بعد الجلد ما دام حيا "
[ 14171 ] - أخبرنا ، أخبرني أبي، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد عبد الرحمن [ ص: 2531 ] بن يزيد بن جابر الأزدي، قال: كنت يوما جالسا قريبا من مكحول ، فأتاني بعض إخواني فسألني عن المحدود: هل تقبل شهادته إذا تاب توبة يعرف المسلمون توبته؟ فقلت: لا، قال: فكأنه استخف بذلك لحداثتي، فقال لغيلان وهو إلى جانب مكحول : يا كيف تقول؟ وسأله عن ذلك، فقال غيلان تقبل شهادته، قال غيلان: عبد الرحمن : فقلت لمكحول: يا أبا عبد الله ألا تسمع ما يقول فقال غيلان؟ مكحول : لا تقبل شهادته. ، فقال قال الله عز وجل: غيلان: إلا الذين تابوا من بعد ذلك فقال مكحول : " ويلك يا ما أراك تموت إلا مفتونا، قال الله: غيلان، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال ابن جابر: وغيلان هذا الذي صلبه هشام
[ 14172 ] - حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير أولئك هم الفاسقون يعني: أولئك هم العاصون فيما قالوا من الكذب. وروي عن نحو ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم