قوله: أياما معدودات
[1630 ] حدثنا ، ثنا أبي أبو حذيفة ، ثنا شبل، عن ، عن ابن أبي نجيح [ ص: 306 ] : عطاء أياما معدودات قال: كتب عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يسم الشهر أياما معدودات قال: كان هذا صيام الناس قبل ذلك ثم فرض الله على الناس شهر رمضان .
والوجه الثاني:
[1631 ] قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأ محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف عن : مقاتل بن حيان أياما معدودات يعني أيام رمضان ثلاثين يوما.
قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر
وبه عن ، قوله: مقاتل بن حيان فمن كان منكم مريضا أو على سفر في الصوم الأول فعدة من أيام أخر
[1632 ] حدثنا ، ثنا أبي ابن نفيل الحراني، ثنا عن عيسى بن يونس، عن الأعمش عن عمرو بن مرة ، قال: ثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال: فأما المريض، فرخص لمن اشتد عليه أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فلم يكن عليه شيء حتى نسخه: عبد الرحمن بن أبي ليلى فعدة من أيام أخر فأمروا بالصوم .
قوله: فعدة من أيام أخر
[1633 ] حدثنا ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد يعني الأحمر، عن داود بن أبي هند عن عن عكرمة ، ابن عباس لأن الله يقول: إن شاء تابع، وإن شاء فرق، فعدة من أيام أخر
وروي عن ، أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة وعمرو بن العاص وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبيدة السلماني وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر وسالم وعطاء وأبي ميسرة وطاوس وعبد الرحمن الأسود وسعيد بن جبير والنخعي والحكم وعكرمة وعطاء بن دينار وأبي الزناد وقتادة وزيد بن أسلم وربيعة ومكحول والحسن بن صالح ، ، والثوري ومالك ، ، والأوزاعي والشافعي ، ، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، قالوا جميعا: يقضى متفرقا.
[ ص: 307 ] وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعروة بن الزبير والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم . ، أنهم قالوا: يقضى متتابعا. وابن سيرين
قوله: وعلى الذين يطيقونه
من فسر بأنها منسوخة إلا الشيخ الهرم والحامل والمرضعة.
[1634 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء في قوله: ابن عباس وعلى الذين يطيقونه قال: يكلفونه، وهو الشيخ الكبير الهرم، والعجوز الكبيرة الهرمة يطعمون لكل يوم مسكينا ولا يقضون.
[1635 ] حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد بن بشر، ثنا ، عن سعيد ، عن قتادة عروة عن أن سعيد بن جبير قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم، إن شاءا أطعما ولم يصوما، ثم نسخت بعد ذلك، فقال الله: ابن عباس فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وثبت ولا قضاء عليهما . للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم، أن يطعما، وللحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا، مكان كل يوم مسكينا،
[1636 ] حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد بن بشر، ثنا ، عن سعيد بن أبي عروبة علي بن ثابت، عن نافع ، عن أنه قال لأم ولده: إما حامل وإما مرضع، أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الطعام ولا قضاء عليك. ابن عمر
وقال أبو زرعة : الشيخ الكبير والحامل والمرضع، يطعمون لكل يوم مدا من حنطة ولا يقضون .
من فسر بأن الآية منسوخة:
[1637 ] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا عن حجاج بن محمد، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء في قوله: ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صائما، ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا، فنسختها هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من [ ص: 308 ] الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروي عن سلمة بن الأكوع وعلقمة وعبيدة السلماني والشعبي ، وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم ، نحو ذلك من فسر أن الآية نزلت في الحامل والمرضع، ثم نسخ. والزهري
[1638 ] حدثنا ، ثنا أبي أبو سليم عبد الرحمن بن الضحاك ، ثنا الوليد ، ثنا خليد بن دعلج، عن الحسن ، أن قول الله: وقتادة وعلى الذين يطيقونه فيمنعهم منه حمل أو رضاع أو نحو ذلك - مثل مجاهد قالا، ثم نسخ الله ذلك بالآية الأخرى، قوله: ومحمد بن كعب فمن شهد منكم الشهر إلى قوله: فعدة من أيام أخر
ومن فسر بأن الآية محكمة:
[1639 ] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ثنا شبابة، ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح : مجاهد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد ليست بمنسوخة، لا يرخص هذا إلا للكبير الذي لا يطيق، أو مريض يعلم أنه لا يشفى.
[1640 ] حدثنا ، ثنا أبي عبيد الله بن موسى، أنبأ ، قال: سألت عثمان بن الأسود عن امرأتي وكانت حاملا، فوافق تاسعها، شهر رمضان في حر شديد، فشكت إلي الصوم، قد شق عليها. قال: مرها فلتفطر وتطعم مسكينا كل يوم، فإذا صحت فتقض. مجاهدا
قال أبو محمد: واتفق قول ، على إزالة القضاء عن الشيخ وإلزامه الفدية. وأوجب على الحامل الفدية والقضاء. وكذلك قول مجاهد الحسن في أحد أقواله وهو: قول وإبراهيم النخعي الشافعي . وأحمد بن حنبل
قوله: فدية طعام مسكين
[1641] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا المحاربي، عن مسلم ، عن ، عن مجاهد ، في هذه الآية: ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: يتصدق لكل يوم بنصف صاع. وروي عن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان وحسن بن صالح ، أنه يتصدق بنصف صاع وروي عن وأحد القولين عن أبي هريرة ابن عباس [ ص: 309 ] ومكحول وعطاء وسعيد بن المسيب وأبي قلابة ، أنه يتصدق عن كل يوم بمد. ويحيى بن أبي كثير
قوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له
[1642 ] حدثنا ، ثنا أبي أبو معمر المنقري، ثنا عبد الوارث ، ثنا حميد بن قيس، ثنا عن مجاهد : ابن عباس فمن تطوع خيرا يقول: من زاد فأطعم أكثر من مسكين فهو خير له. وروي عن عطاء وأحد قولي وطاوس مجاهد ، والحسن ، والسدي نحو ذلك. ومقاتل بن حيان،
[1643 ] حدثنا ، ثنا أبي مقاتل بن محمد، ثنا ، عن وكيع عن سفيان خصيف عن ، قال: مجاهد فمن تطوع خيرا قال: أعطى كل مسكين صاعا.
[1644 ] حدثنا ، ثنا أبي ، حدثني أبو صالح كاتب الليث ، حدثني الليث يونس، عن ، قول الله: ابن شهاب فمن تطوع خيرا فهو خير له يريد، أن من صام مع الفدية، فهو خير له.
قوله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
[1645 ] حدثني أنبأ محمد بن حماد بن حماد الطهراني، حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن ، في قوله: عكرمة وأن تصوموا خير لكم قال: الصيام خير إن استطاع.
وروي عن ، مجاهد ، وطاوس أن الصيام خير من الإطعام. ومقاتل بن حيان:
والوجه الثاني
[1646 ] أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، فيما كتب إلي، ثنا عن ابن نمير، ، عن الأعمش ، ثنا عمرو بن مرة ، ثنا أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم، قالوا: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال. فكان من أطعم كل يوم مسكينا، ترك الصوم ممن يطيقونه رخص لهم في ذلك، فنسخه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأمروا بالصوم .
[ ص: 310 ] والوجه الثالث:
[1647 ] حدثنا ثنا أبي أبو سليمان عبد الرحمن بن الضحاك ، ثنا الوليد قال: قلت لخليد: أرأيت قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم ؟ فأخبرني عن الحسن ، أنهما قالا: كانت وقتادة وأن تصوموا على جهد، حتى لا تستطيعوا، خير لهم من الفدية، حتى نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه .