15- قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. الأكثرون على أنها والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور أخرج وغيره عن مسلم قال: عبادة بن الصامت وأخرج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتزبد وجهه فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة والثيب بالثيب رجم بالحجارة" عن الفريابي قال: كن يحبسن في البيوت حتى نزلت سورة النور ، وأخرج ابن عباس من طريق ابن أبي حاتم عنه في قوله: علي واللذان يأتيانها منكم قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال ، ثم نسخ ذلك بآية الجلد في سورة النور ، وفي الآية اشتراط فلا يقبل شهادة النساء ولا أقل من أربعة خلافا لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لقوله: شهادة أربعة رجال في الزنا منكم واستدل بقوله: مالك من نسائكم و منكم على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين ، وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان وأن الأولى: في إتيان المرأة ، والثانية: في إتيان الرجل الرجل ويؤيده قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء ، وقال: