19- قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . نزلت ردا على ما كان في الجاهلية من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها. أخرجه ، ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه. البخاري
قوله تعالى: ولا تعضلوهن الآية. قال يعني لا تقهروهن ، وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي ، أخرجه ابن عباس: وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرزاق ابن السلماني قال: نزلت أول الآية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام ، ففيه تحريم وإباحته إذا كان النشوز منها ، أخرج الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الافتداء عن ابن أبي حاتم أن جابر بن زيد كان يقول في هذه الآية ابن عباس إلا أن يأتين بفاحشة مبينة النشوز وسوء الخلق ، وأخرج من طريق عنه قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم ، وأخرج من طريق العوفي عنه قال: هي الزنا ، واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر والتضييق عليها حتى تفتدى ، وقال آخرون: إنما هي مبيحة للأخذ دون الإضرار فالاستثناء على هذا منقطع ، واستدل قوم بقوله: مجاهد ببعض ما آتيتموهن على منع الخلع بأكثر مما أعطاها.
[ ص: 85 ] قوله: وعاشروهن بالمعروف فيه وجوب ذلك من توفيه المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاط بلا ذنب ، واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها.
قوله تعالى: فإن كرهتموهن الآية. قال فيه استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الكيا: الطلاق مكروه.