20- قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا . فيه رد على من لم يجز وهو قوم ، نقله عنهم المغالاة في المهور وقد أخرج ابن الفرس عن أبو يعلى أن مسروق رحمه الله نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من عمر بن الخطاب قيس فقالت: أما سمعت ما أنزل الله وآتيتم إحداهن قنطارا فقال: اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من ، ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن لا تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج عمر عن ابن المنذر أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر بن الخطاب: إن الله يقول: عمر وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب ، قال: وكذلك هي في قراءة ، فقال ابن مسعود إن امرأة خاصمت عمر: فخصمته. وأخرج عمر عن عبد بكر بن عبد الله المزني قال: قال خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله عمر: وآتيتم إحداهن قنطارا
قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا الآية. استدل به من مطلقا ، وقال: إنه ناسخ لآية البقرة وقال غيره: إنه منسوخ بها ، وقال: لا ناسخ ولا منسوخ بل هو في الأخذ بغير طيب نفسها. منع الخلع