22- قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى قوله: غير مسافحين فيه هذه الآيات محرمات النكاح ففيها تحريم وشمل ذلك الأجداد فصاعدا من جهة الأب أو الأم من النسب أو الرضاع ومن قال: إن النكاح حقيقة في العقد ، استدل بها على عدم نكاح نساء الآباء ، ومن قال: حقيقة في الوطء استدل بها على تحريمها كما استدل بها على تحريم مزنية الأب ولا عقد فيها ، وفيها تحريم موطوءته بمالك اليمين فهذه سبع من النسب ، قال تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل في الأمهات كل من له عليك ولادة; لأنها أم ، وفي البنات كل من لك عليه ولادة بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، ولا يدخل فيه المخلوقة من زنا; لأنها ليست بنتا شرعا بدليل عدم الإرث وإذا لم تدخل في آية التحريم. دخلت في قوله: ابن الفرس: وأحل لكم ما وراء ذلكم ومن حرمها قال: هي بنت حقيقة وانتفاء الأحكام من الإرث وغيره لا يدرأ هذه الحقيقة والتحريم يحتاط له ، قال: ودخل في الأخوات الأشقاء وغيرها ، وفي العمات والخالات كل من ولده جدك أو جدتك وإن علوا من قبل الأب والأم ، وفي بنات الأخ وبنات الأخت كل من لأخيك ولأختك عليه ولادة ، وفيها فيدخل في الأمهات من أرضعتك أو أرضعتك من ولدك ، أو ولدت مرضعتك أو ولدت صاحب اللبن وإن علون ، ويدخل في الأخوات أخواتك منه وأخوات أبيك وأمك منهما ، وأولاد إخوتك منهما فحرم أيضا من الرضاع سبع كما حرم النسب. وفي الصحيحين تحريم الأمهات من الرضاعة والأخوات منها "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والاقتصار في الآية على نوعين الولادة والأخوة; لأنهما الأصل ، والخمسة الباقية فروع واستدل بعض الظاهرية بها على أنه لا يحرم من الرضاع إلا الأمهات والأخوات فقط دون البنات ونحوها ، واستدل وغيره بقوله: مالك اللاتي أرضعنكم على أن لا يحرم وكذا الميتة; لأنها لم ترضع واستدل بعمومها من حرم رضاع الرجل والبهيمة وبمصه ، وفيها برضاع الكبير وإن علون دخل بالزوجة أم لا والربائب وهي تحريم أمهات النساء بشرط أن يكون مدخولا بها فإن لم يدخل بها فلا تحرم خلافا لمن شذ ، واستدل بقوله: بنات الزوجات اللاتي في حجوركم من لم يحرم نكاح الربيبة الكبيرة. أخرج بسند صحيح عن ابن أبي حاتم قال: توفيت أمرأتي فأخبرت مالك بن أوس بن الحدثان فقال: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي علي بن أبي طالب بالطائف ، [ ص: 87 ] قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا ، قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذاك إذا كانت في حجرك. والجمهور حرموها وقالوا: إنه صفة موافقة للغالب ، ومن قال: إن الأم لا تحرم إلا بالدخول أيضا قال: إنقوله: اللاتي دخلتم بهن عائد إلى الأمهات والربائب معا أخرجه عن ابن أبي حاتم علي ورده المطلقون بأن المجرورين إذا اختلف عاملهما لا يكون نعتها واحدا وفي الآية رد على من حرم الربيبة بغير الوطء من التقبيل ونحوه ، وقد فسر وعبد الله بن الزبير وغيره الدخول هنا بالجماع ، أخرجه ابن عباس وغيره ، وفيها تحريم ابن المنذر وذلك شامل للزوجين والأميين ، وقد قال الجمع بين الأختين عثمان وعلي في الجمع بين أختين مملوكتين أحلتهما آية يعني قوله: وابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم وحرمتهما آية وهي هذه ، واستدل بها من أباح لكن الحديث يرده ، وفيها الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وهن ذوات الأزواج أخرجه تحريم المحصنات من طريق ابن أبي حاتم عطية عن ابن عباس من طريق والحاكم عنه ، واستثنى من ذلك المسبيات إذا كان لهن أزواج بدار الحرب فإنه يحل وطؤهن بعد الاستبراء ففيه دليل على أن سعيد بن جبير سبيا معا أو لا واستدل بعموم الآية من قال: إن انتقال الملك يقطع النكاح ببيع أو إرث أو غير ذلك والجمهور قصروا الآية على السبب الذي نزلت فيه ، وعن السبي يفسخ النكاح في الآية تفسير آخر ، وهو أن المراد بالمحصنات العفائف وأنها حل للرجال إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له ، أخرجه ابن عباس فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة والأول أولى ، وفيها إحلال من عدا المذكورات ففيه رد على من حرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو بين امرأة أبيها أو ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه ، وفيها ابن أبي حاتم وقد استدل بقوله: مشروعية المهر أن تبتغوا بأموالكم من قال: إن عشرة دراهم ظنا منه أن المراد أن يصدقها كل واحد ما يسمى صداقا وهو ضعيف جدا ، قال أقل الصداق وفيه دليل على الكيا: لدلالة الآية على كون المهر مالا وليس في العتق تسليم مال وإنما في إسقاط الملك من غير أن يستحق به تسليم شيء إليها قال منع كون عتق الأمة صداقا وفيه دليل على أن ابن الفرس: يقتضي فسخ النكاح; لأنهما ليسا من أموالنا. قلت: إنما يدل على فساد الإصداق بهما دون النكاح. الصداق إذا كان خمرا أو خنزيرا