2- قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن الآية. فيه إن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق.
قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم قال على الطلاق والرجعة معا. أخرجه عطاء: ، واستدل بظاهر الآية من أوجب ابن أبي حاتم وإذا وجب فيها ففي أصل النكاح أولى ، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل. الإشهاد على الرجعة