6- قوله تعالى: أسكنوهن الآية. فيه وجوب كلها أو للبوائن لتقدم سكنى الرجعيات ولقوله بعده: السكنى للمطلقات وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فإنه خاص بالبوائن وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم المضارة بها وإلجائها إلى الخروج.
قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فيه وجوب ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها واستدل بعموم الآية: من أوجبها للحامل المتوفى عنها. الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها
قوله تعالى: فإن أرضعن لكم الآية. فيها أن وجب على الأب دفعها إليها وليس له أن يسترضع غيرها ، وفيه دليل على أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل قال الأم أولى بالحضانة وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل. الكيا:
قوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع [ ص: 268 ] حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه ، قال والآية أصل في وجوب ابن العربي: خلافا لمن أوجبها عليهما معا. نفقة الولد على الأب