4- قوله تعالى: واللائي يئسن الآية. فيها أن ثلاثة أشهر ، قال عدة الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض ويستفاد منها أن للمرء أن ينكح أولاده الصغار; لأن العدة فرع النكاح وفيها أن ابن العربي: بالوضع وذلك شامل للمطلقة والمتوفى عنها أخرج عدة الحامل في زوائد المسند عبد الله بن أحمد وابن جرير عن وابن أبي حاتم قال: أبي بن كعب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال: "نعم" ، وقوله: قلت: يا رسول الله ، حملهن شامل للولد والعلقة والمضغة ومفيد; لأن العدة لا تنقضي بأول التوأمين; لأنه بعض حملهن لأحملهن وأنها لا تتوقف على مضي زمن النفاس واستدل بعموم الآية. من قال: إن الحامل من الزنا تعتمد به ، وقوله: إن ارتبتم نزل لما ارتاب أناس في الحكم فسألوا عنه كما بينه سبب النزول وقيل: أن المراد به من ارتيب في معاودة حيضها ومن هنا أخذ قوم أن عدة المرتابة ثلاثة أشهر ، قيل: من الطلاق ، وقيل: بعد تسعة تتربصها ، وأخذ داود من مفهومه أن الآية حيث لا ريبة ولا عدة عليها إلا من حملها وقال قوم هو متعلق بقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن أي: إن ارتبتم في انقضاء العدة.