وسئل عن الرجل يسافر في الشتاء ويصيبه بلل المطر والنداوة ويمس مقادم الدواب ورحالها وغير ذلك - مما يشق الاحتراز منه على المسافر - وينزل منازل متنجسة يفرش عليها فرشه وغير ذلك مما يعلم من أحوال المسافر . فهل يعفى عن ذلك ؟ وإذا عفي عنه فهل إذا حضر في بلدته [ ص: 519 ] يجب عليه غسل ما لامس ثيابه وفرشه وفراءه ؟ وهي مرتبطة بتلك المقاود . وآلة الدواب لا تخلو من النجاسات وقد تكون في بعض الأوقات المقاود رطبة من بول أو بلل . ويمسكها بيده ويلمس بيده ثيابه وقد تكون في الصيف يده عرقانة . فهل يعفى عن جميع ذلك وإن عفي عنه في السفر هل يكون عفوا له في الحضر أم يجب غسل ما ذكر ؟ فإن الكثير من الناس لا يغسلون والأقل من الناس يعتنون بالغسل ؟ وهل كان الصحابة يغسلون من ذلك أم يتجاوزون ؟ وهل يكون الغسل من ذلك بخلاف السنة ؟ والغرض متابعة الصحابة وما كانوا عليه . وفي الرجل إذا مس ثوبه القصاب أو يده وعليه شيء من الدسم غسل ما أصابه منه . فهل هو في ذلك مصيب ؟ أو هذا وسواس ؟ وفي الرجل أيضا يصلي إلى جانبه قصاب في المسجد فيقول مكان هذا القصاب غير طاهر ; لأن القصابين لا يتحرزون من النجاسة في أبدانهم وثيابهم وإذا صافحه قصاب غسل يده ؟ وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل ما أصابه منه . فهل هو مخطئ ؟ وما الحكم في ذلك ؟ وما الذي كانت عليه الصحابة .
وفي الرجل يأكل الشرائح وقد جرت العادة بأن عمالها لا يغسلون اللحم فهل يحرم أكلها أو يكره ؟ لكون القصابين يذبحون بسكين [ ص: 520 ] ويسلخون بها من غير غسل ؟ وإذا عفي عنه في الأكل : فهل يعفى عن الرجل يأكل من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسله والمراد ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل أفتونا مأجورين ؟ .