[ ص: 288 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية ; فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم : قل : طلقتها على درهم . فقال له ذلك ; فلما فعل قالوا له : قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها . فإذا وقع المنع : هل يسقط حقه مع غرره بذلك ؟ أم لا ؟