[ ص: 193 ] قلبه بعود
[فصل] ، ففي جوازه وجهان لأصحابنا: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه
1 – أظهرهما: جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا؛ لأنه غير ماس ولا حامل.
2 – والثاني: تحريمه؛ لأنه يعد حاملا للورقة، والورقة كالجميع.
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم؛ لأن القلب يقع باليد لا بالكم.