حال الركوب
[فصل]
إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء.
هذا مذهبنا، ومذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وزفر ، وداود ، وغيرهم.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير.
وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.


