قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
156 - أخرج ابن المنذر عن قال مقاتل بن حيان عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى الأول قال لا حتى يمس ونزل فيها " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيجامعها فإن طلقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " نزلت هذه الآية في