والخبز تعتبر فيه القيمة  هو الصحيح ،  [ ص: 296 ] ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن  أبي حنيفة  رحمه الله وعن  محمد  رحمه الله أنه يعتبر كيلا والدقيق أولى من البر ، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن  أبي يوسف  رحمه الله ، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر  رحمه الله لأنه أدفع للحاجة وأعجل به ، وعن أبي بكر الأعمش  تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف  الشافعي  رحمه الله قال ( والصاع عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ثمانية أرطال بالعراقي ) وقال  أبو يوسف  رحمه الله : خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول  الشافعي  رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { صاعنا أصغر الصيعان   } .  [ ص: 297 ] ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال   } وهكذا كان صاع  عمر  رضي الله عنه وهو أصغر من الهاشمي ، وكانوا يستعملون الهاشمي . 
     	
		
				
						
						
