قال ( ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر    ) وقال  الشافعي  رحمه الله تعالى : بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر  تجب فطرته عندنا ، وعنده لا تجب ، وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده .  [ ص: 298 ] له أنه يختص بالفطر وهذا وقته . ولنا أن الإضافة للاختصاص ، والاختصاص الفطر باليوم دون الليل  [ ص: 299 ]   ( والمستحب أن يخرج الناس يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى    ) { لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى   } ، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ، وذلك بالتقديم ( فإن قدموها على يوم الفطر  جاز ) لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة ، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وقيل في العشر الأخير ( وإن أخروها عن يوم الفطر  لم تسقط وكان عليهم إخراجها ) لأن وجه القربة فيها معقول  [ ص: 300 ] فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
