وسنبينه وتفسيره إن شاء الله تعالى . وجه قوله في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام { والنية من شرطه لم ينو الصيام من الليل } ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ضرورة أنه لا يتجزأ [ ص: 304 ] بخلاف النفل لأنه متجزئ عنده . ولنا { لا صيام لمن قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم } وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال ، أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل ، [ ص: 305 ] ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل ، وهذا لأن الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج [ ص: 306 ] لأن لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما ، وبخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات ، ثم قال في المختصر : ما بينه وبين الزوال ، وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح ، لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال ، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر ، [ ص: 307 ] ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا ، خلافا رحمه الله ، لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل [ ص: 308 ] وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر . لزفر
وقال : في نية النفل عابث ، وفي مطلقها له قولان : لأنه بنية النفل معرض عن الفرض فلا يكون له الفرض . ولنا أن الفرض متعين فيه ، [ ص: 309 ] فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه ، وإذا نوى النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة ، وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كاف . الشافعي