قال ( فإن لم يفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { نام فاحتلم } ، ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة ( وكذا إذا ثلاث لا يفطرن الصيام القيء والحجامة والاحتلام ) لما بينا فصار كالمتفكر إذا أمنى [ ص: 330 ] وكالمستمني بالكف على ما قالوا ( ولو ادهن لم يفطر ) لعدم المنافي ( وكذا إذا احتجم ) لهذا ولما روينا ( نظر إلى امرأة فأمنى ) لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ والدمع يترشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافي [ ص: 331 ] كما لو اغتسل بالماء البارد ( ولو اكتحل لم يفطر ) يريد به إذا لم ينزل لعدم المنافي صورة ومعنى بخلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك أدير على السبب على ما يأتي في موضعه إن شاء الله . ( وإن ولو قبل لا يفسد صوم فعليه القضاء دون الكفارة ) لوجود معنى الجماع ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا ، أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود ( ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ) أي الجماع أو الإنزال ( ويكره إذا لم يأمن ) لأن عينه ليس بمفطر وربما يصير فطرا بعاقبته فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له ، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له ، أنزل بقبلة أو لمس أطلق فيه في الحالين والحجة عليه ما ذكرنا [ ص: 332 ] والشافعي مثل التقبيل في ظاهر الرواية وعن والمباشرة الفاحشة أنه كره المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة . محمد