( ولو لم يفطر ) وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه ، وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاة . وجه الاستحسان أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان ، واختلفوا في المطر والثلج ، والأصح أنه يفسد لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو سقف ( ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه فإن كان قليلا لم يفطر وإن كان كثيرا يفطر ) وقال أكل لحما بين أسنانه : يفطر في الوجهين لأن الفم [ ص: 333 ] له حكم الظاهر حتى لا يفسد صومه بالمضمضة . ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه بخلاف الكثير لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان ، والفاصل مقدار الحمصة وما دونها قليل ( وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه ) لما روي عن زفر : أن محمد لا يفسد صومه ولو أكلها ابتداء يفسد صومه ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه وعند أبي يوسف عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير ، زفر : أنه يعافه الطبع . ولأبي يوسف