[ ص: 429 ]   ( باب الإحرام ) 
( وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ  والغسل أفضل ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه   }  [ ص: 430 ] إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض ، وإن لم يقع فرضا عنها فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة ، لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أتم ، ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره . قال   ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء )  لأنه عليه الصلاة والسلام ائتزر وارتدى عند إحرامه ، ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد ، وذلك فيما عيناه ، والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة . 
قال   ( ومس طيبا إن كان له )  وعن  محمد  رحمه الله : أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام  ، وهو قول  مالك   والشافعي  رحمهما الله ، لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام  [ ص: 431 ] ووجه المشهور حديث {  عائشة  رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم   }  [ ص: 432 ] والممنوع عنه التطيب بعد الإحرام  ، والباقي كالتابع له لاتصاله به ، بخلاف الثوب لأنه مباين عنه . 
     	
		
				
						
						
