قال ( وصلى ركعتين لما روى  جابر  رضي الله تعالى عنه { أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة  ركعتين عند إحرامه  قال وقال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني   } ) لأن أداءها في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسير ، وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة وأداءها عادة متيسر . قال ( ثم يلبي عقيب صلاته )  [ ص: 433 ] لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى في دبر صلاته   } . وإن لبى بعدما استوت به راحلته جاز ، ولكن الأول أفضل لما روينا 
     	
		
				
						
						
