[ ص: 508 ] ( فصل )
( فإن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها ) على ما بينا ( سقط عنه طواف القدوم ) لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال ، فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة ( ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة ، وبترك السنة لا يجب الجابر لم يدخل المحرم