[ ص: 31 ] ( وإذا فعليه دم ، فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة ) وقال حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعدا رحمه الله : لا يجب إلا بحلق الكل : وقال مالك رحمه الله يجب بحلق القليل اعتبارا بنبات الشافعي الحرم . ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل ; لأنه معتاد فتتكامل به الجناية وتتقاصر فيما دونه بخلاف تطيب ربع العضو ; لأنه غير مقصود ، وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب [ ص: 32 ] ( وإن فعليه دم ) ; لأنه عضو مقصود بالحلق . ( وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم ) ; لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة فأشبه العانة . حلق الإبطين أو أحدهما
ذكر في الإبطين الحلق هاهنا وفي الأصل النتف وهو السنة ( وقال أبو يوسف ) رحمهما الله : ( إذا حلق عضوا فعليه دم ، وإن كان أقل فطعام ) [ ص: 33 ] أراد به الصدر والساق وما أشبه ذلك ; لأنه مقصود بطريق التنور فتتكامل بحلق كله وتتقاصر عند حلق بعضه ( وإن ومحمد فعليه ) طعام ( حكومة عدل ) ومعناه أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية [ ص: 34 ] فيجب عليه الطعام بحسب ذلك ، حتى لو كان مثلا مثل ربع الربع لزمه قيمة ربع الشاة ، ولفظة الأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق ، والسنة أن يقص حتى يوازي الإطار . قال : ( وإن أخذ من شاربه فعليه دم عند حلق موضع المحاجم ) رحمه الله ( وقالا : عليه صدقة ) ; لأنه إنما يحلق الحجامة وهي ليست من المحظورات فكذا ما يكون وسيلة إليها ، وإلا أن فيه إزالة شيء من التفث فتجب الصدقة . أبي حنيفة رحمه الله أن حلقه مقصود ; لأنه لا يتوسل إلى المقصود إلا به ، [ ص: 35 ] وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل فيجب الدم . ولأبي حنيفة