( وإن فعليه دم ، [ ص: 29 ] وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة ) وعن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا رحمه الله أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا . وقال أبي حنيفة رحمه الله : يجب الدم بنفس اللبس ; لأن الارتفاق يتكامل بالاشتمال على بدنه . الشافعي
ولنا أن معنى الترفق مقصود من اللبس ، فلا بد من اعتبار المدة ; ليحصل على الكمال ويجب الدم ، فقدر باليوم ; لأنه يلبس فيه ثم ينزع عادة وتتقاصر فيما دونه الجناية فتجب الصدقة ، غير أن رحمه الله أقام الأكثر مقام الكل . [ ص: 30 ] ولو أبا يوسف فلا بأس به ; لأنه لم يلبسه لبس المخيط . وكذا لو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في الكمين خلافا ارتدى بالقميص أو اتشح به أو ائتزر بالسراويل ; لأنه ما لبسه لبس القباء ولهذا يتكلف في حفظه . والتقدير في تغطية الرأس من حيث الوقت ما بيناه ، ولا خلاف أنه إذا غطى جميع رأسه يوما كاملا يجب عليه الدم ; لأنه ممنوع عنه ، ولو غطى بعض رأسه فالمروي عن لزفر رحمه الله أنه اعتبر الربع اعتبارا بالحلق والعورة ، وهذا ; لأن ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس ، وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر أكثر الرأس اعتبارا للحقيقة . أبي يوسف