( ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته ) وهذا مروي عن علي رضي الله عنهم ، ولأنه أصل [ ص: 81 ] الصيد ، وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا ما لم يفسد ( فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا يغرم سوى البيضة ; لأن حياة الفرخ غير معلومة . وجه الاستحسان أن البيض معد ; ليخرج منه الفرخ الحي ، والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطا ، وعلى هذا إذا وابن عباس فعليه قيمتهما . ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا وماتت