[ ص: 82 ] ( وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء ) ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { والحرم ، الحدأة والحية والعقرب ، والفأرة والكلب العقور } وقال صلى الله عليه وسلم { خمس من الفواسق يقتلن في الحل يقتل المحرم الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور } وقد ذكر الذئب في بعض الروايات . وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ، أو يقال إن الذئب في معناه ، [ ص: 83 ] والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط ; لأنه يبتدئ بالأذى ، أما العقعق فغير مستثنى ; لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى . وعن رحمه الله أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما سواء ; لأن المعتبر في ذلك الجنس ، [ ص: 84 ] وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء . والضب واليربوع ليسا من الخمس المستثناة ; لأنهما لا يبتدئان بالأذى . أبي حنيفة