[ ص: 107 ] ( الحرم فولدت أولادا فماتت هي وأولادها فعليه جزاؤهن ) ; لأن الصيد بعد الإخراج من ومن أخرج ظبية من الحرم بقي مستحقا للأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه ، وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد ( فإن أدى جزاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد ) ; لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة ; لأن وصول الخلف كوصول الأصل ، والله أعلم .