( ولا يجوز عند المسح على الجوربين رحمه الله إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين ، [ ص: 157 ] وقالا : يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان ) لما روي أن { أبي حنيفة } ، ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا ، وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف . وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث ، وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى ( ولا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ) لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة لدفع الحرج . المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين