قال ( مسح عليه ) خلافا ومن لبس الجرموق فوق الخف رحمه الله فإنه يقول : البدل لا يكون له بدل . [ ص: 156 ] ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم { للشافعي } ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا فصارا كخف ذي طاقين وهو بدل عن الرجل لا عن الخف ، بخلاف ما مسح على الجرموقين لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره ، ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا أن تنفذ البلة إلى الخف . إذا لبس الجرموق بعدما أحدث