قال ( وإذا لم يحل وطؤها حتى تغتسل ) لأن الدم انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام
[ ص: 171 ] يدر تارة وينقطع أخرى ، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ( ولو حل وطؤها ) لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما . لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة
( ولو كان لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ) لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب ( وإن انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث حل وطؤها قبل الغسل ) لأن الحيض لا مزيد له على العشرة انقطع الدم لعشرة أيام
[ ص: 172 ] إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد