قال ( ) " لقول ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها : لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط " وهن أقارب الأب ، ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه ، وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه [ ص: 368 ] ( ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها ) لما بينا ، فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها . ابن مسعود