قال ( ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها    ) " لقول  ابن مسعود    : لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط " وهن أقارب الأب ، ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه ، وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه  [ ص: 368 ]   ( ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها ) لما بينا ، فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها . 
     	
		 
				
						
						
