قال ( ومن ) فالقول قول المرأة إلى مهر مثلها ، والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل ، وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر ، وهذا عند تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر أبي حنيفة ، وقال ومحمد : القول قوله قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء قليل ، ومعناه ما لا يتعارف مهرا لها [ ص: 374 ] هو الصحيح . أبو يوسف أن المرأة تدعي الزيادة والزوج ينكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فيه ، وهذا ; لأن تقوم منافع البضع ضروري ، فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه . لأبي يوسف
ولهما أن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر ، والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل ; لأنه هو الموجب الأصلي في باب النكاح ، وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر يحكم فيه القيمة الصبغ . [ ص: 375 ] ثم ذكر هاهنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في نصف المهر ، وهذا رواية الجامع الصغير والأصل ، وذكر في الجامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما ; لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله فتحكم كهو . ووجه التوفيق أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والألفين ، والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد تحكيمها ، ووضعها في الجامع الكبير في العشرة والمائة ومتعة مثلها عشرون فيفيد تحكيمها ، والمذكور في الجامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على ما هو المذكور في الأصل . وشرح قولهما فيما إذا اختلفا في حال قيام النكاح أن الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفين ، فإن كان من مهر مثلها ألفا أو أقل فالقول قوله ، وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولها ، [ ص: 376 ] وأيهما أقام البينة في الوجهين تقبل . وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل بينتها ; لأنها تثبت الزيادة . وفي الوجه الثاني بينته ; لأنها تثبت الحط ، وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالفا ، وإذا حلفا يجب ألف وخمسمائة . [ ص: 377 ] هذا تخريج . وقال الرازي : يتحالفان في الفصول الثلاثة ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك ، ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع ; لأنه هو الأصل عندهما ، وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه ، ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما ; لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط [ ص: 378 ] بموت أحدهما ، ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج عند الكرخي ، ولا يستثنى القليل ، وعند أبي حنيفة الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة ، وإن كان في أصل المسمى فعند محمد القول قول من أنكره ، فالحاصل أنه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما على ما نبينه من بعد إن شاء الله . . أبي حنيفة