( وإن فلها المهر ) خلافا قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها ، هو يعتبره بالردة وبقتل المولى أمته والجامع [ ص: 400 ] ما بيناه . ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف أنفها ، بخلاف قتل المولى أمته لأنه معتبر في حق أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه . . لزفر