قال ( وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل  إلى المولى ) عند  أبي حنيفة    . وعن  أبي يوسف   ومحمد  أن الإذن في العزل إليها لأن الوطء حقها حتى تثبت لها ولاية  [ ص: 401 ] المطالبة ، وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة ، بخلاف الأمة المملوكة لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة . 
     	
		
				
						
						
