[ ص: 483 ] ( ومن فهي طالق عند كل طهر تطليقة ) ; لأن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع فيه ( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى ) سواء كانت في حالة الحيض أو في حالة الطهر . وقال قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها : أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له : لا تصح نية الجمع [ ص: 484 ] لأنه بدعة وهي ضد السنة . ولنا أنه محتمل لفظه ; لأنه سني وقوعا من حيث إن وقوعه بالسنة لا إيقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه وينتظمه عند نيته ( وإن كانت آيسة أو من ذوات الأشهر وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى ) ; لأن الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الأقراء على ما بينا ( وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا زفر لما قلنا ) [ ص: 485 ] بخلاف ما إذا لزفر حيث لا تصح نية الجمع فيه ; لأن نية الثلاث إنما صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت فيفيد تعميم الوقت [ ص: 486 ] ومن ضرورته تعميم الواقع فيه ، فإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت فلا تصح نية الثلاث . قال أنت طالق للسنة ولم ينص على الثلاث