[ ص: 18 ] ( ولو فهي واحدة . ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي ثنتان . وهذا عند قال : من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث . وقال في الأولى هي ثنتان وفي الثانية ثلاث ) وقال أبي حنيفة : الأولى لا يقع شيء ، وفي الثانية تقع واحدة ، وهو القياس لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له [ ص: 19 ] الغاية ، كما لو قال : بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . زفر
وجه قولهما وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل ، كما تقول لغيرك : خذ من مالي من درهم إلى مائة . [ ص: 20 ] رحمه الله أن المراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فإنهم يقولون سني من ستين إلى سبعين وما بين ستين إلى سبعين ويريدون به ما ذكرناه ، وإرادة الكل فيما طريقه طريق الإباحة كما ذكر ، إذ الأصل في الطلاق [ ص: 21 ] هو الحظر ، ثم الغاية الأولى لا بد أن تكون موجودة ليترتب عليها الثانية ، ووجودها بوقوعها ، بخلاف البيع لأن [ ص: 22 ] الغاية فيه موجودة قبل البيع . ولو نوى واحدة يدين ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر . ولأبي حنيفة